السيد نعمة الله الجزائري

78

كشف الأسرار في شرح الإستبصار

[ الحديث الرابع ] « 1 » 4 - فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ( 1 ) عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء . فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وذلك يسمّى وضوءا على ما تقدّم القول فيه ، والذي يدلّ على هذا التأويل :

--> [ 1 ] بعثمان بن عيسى الرواسي الواقفي الثقة الذي مضى التحقيق فيه ( 2 : 126 - 381 ) . [ 2 ] راجع المختلف ص 18 س 1 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 22 ح 56 .